للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٨٨١)

س٣: ورث مبلغا من المال، وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءا منه كان مبلغ بوليصة تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها، ومات صاحبها فدفعت شركة التأمين المبلغ للورثة، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساو له حتى نكفر عن هذا الإثم ونطهر ما أنفق منه؟

ج٣: يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصا من المال الحرام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>