للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٧٠٤)

س ٢: هل يجوز لشارب الدخان أن يحمله معه بالمسجد لأداء الصلاة وما الحكم؟

ج ٢: لا يجوز له دخول المسجد بالدخان، ولا حمله معه في الصلاة، وإن صلى حاملا له فقد أساء، وصلاته صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>