س١: يوجد بعض المجتمعات، خصوصا في جهات الجنوب، يحصل بينهم اختلاط الرجال بالنساء وبغير غطاء شرعي، ويحصل أحيانا الخلوة بين الرجل وامرأة ليست له محرم، وإذا نصحوا من هذا لا ينتصحون، بل يقولون: قلوبنا طاهرة، وإذا قيل لهم: إن هذا الأمر أمر به الصحابة وقلوبهم أطهر من قلوبكم، لا يتعظوا بهذا، ويحاولون التملص من الحجة بأعذار واهية.
فنطلب بيان حكم الشرع في هذا الأمر، ومن تقع عليه المسئولية تجاه هذا الأمر، وهل يجب على المرأة أنها تطبق الحجاب وتمتنع عن الاختلاط، حتى ولو لم يأمرها وليها أو زوجها بذلك، وبماذا تنصحون في مثل هذا الأمر، وهل يجب على الرجل أن يمتنع عن اختلاطه بالنساء غير المحارم، ويمتنع عن الخلوة بالنساء غير المحارم، حتى ولو كان قلبه نظيفا كما يزعم؟
ج١: كشف العورة حرام، سواء كان من رجل أم امرأة، واختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد