للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا أتى الرجل مكفرا من المكفرات]

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٤٤٦) :

س٥: هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه: أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟

ج٥: إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع: أن يعلمه أن عمله كفر، وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن، فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار، والواجب: التثبت في هذه الأمور، وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>