س: ما هي صفة الصليب المنهي عنه والمحذر من وضعه، وهل هو أنواع، وهل يسوغ لمسلم - بصفته وكيلا لبضاعة كالساعة أو القلم أو نحو ذلك - أن يستقدم نصارى للعرض- يعني: احتفال وإقامة عرض للسلع - ويضع أعلامهم أو شعاراتهم المألوفة لديهم أمام بيته وفي الشوارع، وهو رجل فرد عادي ليس حكومة ولا يمثل حكومة، بل يمثل تجارته ونفسه، وأثناء مناقشته وبيان المحذور بوضع علمهم الذي عليه علامة كعلامة ما يسمى بالصليب الموجود على الساعة المسماة (وست إند) قال: (هذه عرقات كعرقات الدلو والغرب وهي عبارة عن شعار) هكذا علل، وتعليله الآخر يقول:(أنا إذا ذهبت لهم وضعوا لي علم المملكة وعلم سويسرا) ، هكذا يعلل وهو فرد لا يمثل إلا نفسه، فآمل الفتوى عن حكم مثل هذا العمل، وهل يدخل تحت تعظيم النصارى؟ وهل يسوغ له اتخاذ ذلك في مثل هذه المناسبة؟ وإذا نفى التعظيم بقوله: إنني لا أعظمهم فهل يقبل قوله؟ وهل نأثم بترك مناصحته وإرشاده؟ وما هي مراتب الإنكار في مثل هذا الموضوع؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.