للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا]

الفتوى رقم (٣٢٦)

س١: كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها: إذا لك طلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>