للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع من الفتوى رقم (٤٩٠٠)

س٤: هل يجوز لبس الشورت (السروال القصير) للسباحة رغم أن هذا الشورت يظهر جزءا من الفخذين والسرة؟

ج ٤: إذا كانت السراويل ساترة للعورة الواجب سترها وهي ما بين السرة والركبة للذكر، وهي واسعة وغير واصفة للبشرة جاز لبسها، وإن كانت غير ساترة فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>