للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٦٠٩)

س١: هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق؟ وما الدليل؟

ج١: لا يجوز له الرجوع؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١) » رواه البخاري ومسلم. ولما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ليس مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٩) ، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٢) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٨) ، سنن النسائي الهبة (٣٧٠١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٧) .
(٢) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٦٢٢) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٨) ، سنن النسائي الهبة (٣٦٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>