للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دخول غير المسلم للمساجد ودخول المسلم معابد الكفار]

فتوى رقم (٦٨٧٦) :

س١: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟

ج١: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم ٢٩٢٢ هذا نصها: (يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (١) الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه،


(١) سورة التوبة الآية ٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>