للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٩١)

س١: أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو: إني مركبة لولب لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي؛ لأنهم ما زالوا صغارا، هل فيه شيء من الحلال أو الحرام؟

ج١: إذا كان استخدام هذا المانع أو غيره من موانع الحمل غير مضر بالمرأة، ولا مخل بأمور عبادتها، وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض، أو خوفه لكثرة الحمل- فلا حرج فيه -إن شاء الله- إذا اتفق عليه الزوجان، وليس هذا من تحديد النسل الذي دلت نصوص الشريعة ومقاصدها العظيمة على حرمته، فإن من مقاصدها الجليلة: تكثير سواد هذه الأمة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة (١) »


(١) رواه من حديث معقل –رضي الله عنه-: أبو داود ٢ / ٥٤٢ برقم (٢٠٥٠) ، والنسائي ٦ / ٦٥ - ٦٦ برقم (٣٢٢٧) ، وابن حبان ٩ / ٣٦٤ برقم (٤٠٥٦، ٤٠٥٧) ، والحاكم ٢ / ١٦٢، والطبراني ٢٠ / ٢١٩ برقم (٥٠٨) ، والبيهقي ٧ / ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>