للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٢٨٣)

س٢: امرأة لم تنم مع زوجها ٣ أشهر، فهي تعتبر محرمة عليه، ثم نام معها، وبعد أسبوعين حرمها وبقيت في منزلها (٥) أشهر فطلقها بدون ورقة أو شهود، لكن أمام الأقارب، فخرجت بدون إذنه، فعاد وقال: إنه لم يثبت الطلاق بالورقة، فيستطيع إرجاعها متى أحب، فهو أولى من أبيها في الحكم، فهل يستطيع إرجاعها؟ وما هي الشروط وكيف يعتبر الإرجاع الأول؟

ج: أولا: إذا مضى وقت على الزوج ولم يطأ زوجته، فإن عدم الوطء لا يحرمها عليه ما دام لم يطلقها، وإن كان بذلك موليا فللإيلاء أحكام تخصه، مرجعها المحاكم الشرعية. ثانيا: إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بعد الدخول، ثم راجعها وهي في العدة- عادت زوجة له، وبقي له طلقتان، ويكفي لمراجعتها أن يقول. راجعت زوجتي، وأشهد على ذلك رجلين، أما إذا لم يراجعها إلا بعد خروجها من العدة فإن رجعته لا تصح، فلا بد له من عقد جديد ومهر جديد برضاها، وقد أوضح الله المطلقات في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق. ثالثا: التلفظ بالطلاق تترتب عليه أحكامه الشرعية، وإن لم يكتبه أو يسجله لدى جهة الاختصاص، فمتى ما نطق به وهو أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>