للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣١٦٣)

س٢: ما حكم الشريعة الإسلامية في شرب الخمر عند الضرورة، بأن يكون الدكتور الذي أمره بشربها؟ .

ج٢: يحرم التداوي بشرب الخمر وبأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء؛ لما رواه وائل بن حجر: «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء (١) » رواه الإمام أحمد ومسلم، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام (٢) » رواه أبو داود، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث (٣) » وفي لفظ: (يعني: السم) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر البخاري في (صحيحه) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في (صحيحه) مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.

فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث، مصرحة بتحريم التداوي بالخمر، إذ هي أم الخبائث وجماع الإثم، ومن أباح التداوي بالخمر من علماء الكوفة فقد


(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤) ، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .
(٢) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .
(٣) سنن الترمذي الطب (٢٠٤٥) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٠) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٥٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>