للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٩٦٩)

س١: السلام على زوجة الأخ حرام أم حلال، وهل يجوز الخلو في امرأة الأخ، وما حكم ذلك؟

ج١: زوجة الأخ ليست من محارم أخي زوجها، فلا يجوز له مصافحتها ولا يجوز له الخلوة بها، والأصل في ذلك ما رواه الإمامان أحمد والبخاري عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو: الموت (١) » ومعنى قوله: "الحمو" يقال: هو أخو الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) أحمد ٤ / ١٤٩، ١٥٣، والبخاري ٦ / ١٥٩، ومسلم ٤ / ١٧١١ برقم (٢١٧٢) ، والترمذي ٣ / ٤٧٤ برقم (١١٧١) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٦ برقم (٩٢١٦) ، والدارمي ٢ / ٢٧٨، وابن أبي شيبة ٤ / ٤٠٩، والطبراني ١٧ / ٢٧٧، ٢٧٨ برقم (٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٥) ، والبيهقي ٧ / ٩٠، والبغوي ٩ / ٢٦ برقم (٢٢٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>