للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٤٥٢)

س: أرغب في قرض من بنك التسليف، ومن ضمن شروط البنك أن يكون المقترض لديه صك منزل أو صك زواج، ولا يخفاكم أن هذا الشرط لا يتوفر لدي.

والسؤال: هل يجوز أن أستعين بأحد إخوتي أو غيرهم ممن تتوفر لديهم الشروط على أن نتفق بأن يعطيني المبلغ وأقوم بدفع القسط السنوي له وهو بدوره يدفع القسط للبنك على أن لا يأخذ في عمله هذا أجرا؟ أرجو التوضيح والإفادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>