للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣١٢٣)

س: أنا رجل كنت أجمع التبرعات من الناس والصدقات والزكوات، وأنا رجل ليس لي دخل، فكنت آخذ من هذه الأموال فندمت على أخذ هذه الأموال وتبت إلى الله سبحانه من أن آخذ شيئا بعدها، وعندما حسبت ما أخذته وجدته ٦٨٠٠٠ ريال، وأنا الآن خائف من الله من إثم هذه الأموال، فأرجو من الله ثم منكم إفادتي ماذا أعمل، هل أخبر أهل هذه الأموال بما فعلته أم أقسط هذه الأموال على حسب راتبي الذي يبلغ ١٥٠٠ ريال؟ وهل فيها زكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك إيصال الأموال التي أخذت إلى من جمعتها منهم، مع التوبة إلى الله عز وجل، فإن لم تتمكن من ردها إلى أصحابها فتصدق بها على الفقراء بقدر ما تستطيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>