للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨١٩٢)

س ٤: ما حكم من نام بعد صلاة الفجر، وهو لا يستطيع أن ينام إلا في الليل وبعد صلاة الفجر؟

ج ٤: لا بأس بالنوم في أي وقت من ليل أو نهار ما لم يشغل ذلك عن واجب شرعي، وإنما وردت الكراهة للنوم قبل صلاة العشاء، لأنه مظنة الاسترسال فيه، وترك أداء صلاة العشاء في وقتها، فكره من أجل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>