للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٨١)

س: إن لي أختا تبلغ من العمر خمسين عاما، وهي صماء بكماء من حين ولدت، وحدث أن حصل لها علاقة مع رجل في شبابها فوقع بها فحملت منه وأنجبت ولدا، وكبر الولد وعند دخوله المدرسة رفضوا قبوله حتى يحضر بطاقة والده، فأضفته معي في حفيظتي وأدخل المدرسة، وهو الآن في السنة الثالثة ثانوي، ويحفظ من كتاب الله خمسة عشر جزءا، وأطلب من سماحتكم حكم ما حدث، وهل أبقيه في حفيظتي ويسمى باسمي ويرث مع أبنائي؟

ج: الواجب عليك عدم نسبة الولد المذكور إلى نفسك، وإلغائه من حفيظة نفوسك، واستخراج حفيظة له ينسب فيها إلى اسم معبد لله؛ كعبد الله وعبد الرحمن ونحوهما، وهكذا الجد يعبد لله، ثم بعد ذلك ينسب إلى البلد التي ولد فيها، فيقال مثلا: محمد بن عبد الله بن عبد المجيد الطائفي أو المدني أو المكي ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>