للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٦٧٩)

س٣: ما هي الحدود في جر الإزار وأين آخر جر الإزار؟

ج٣: جر الإزار حرام على الرجال، ويعزر من يجر إزاره إذا لم يرتدع عن ذلك، وإزار المؤمن إلى نصف ساقيه، وما كان منه بين الساقين والكعبين فجائز، وما كان منه تحت الكعبين فحرام، يستحق فاعله العذاب في الآخرة، والتعزير في الدنيا؛ لما رواه البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١) » ولغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>