للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٠٦)

س١: هل المهر يعد دينا يجب تسديده أم لا؟

ج١: ما سمي للزوجة من المهر يجب للزوجة كله بالدخول أو بالوفاة، ويجب لها نصفه إن طلقت قبل الدخول، وفي الحالتين يكون ما وجب لها دينا في ذمة الزوج يجب تسديده، إلا إذا طابت نفسها به كله أو بعضه فيسقط، قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (١) وقال


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>