للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٠٤٧)

س ٣: أنا أعمل طباخا، وطبيعي أن أقوم بطبخ الخنزير على ما جرت به العادة في المطاعم الأمريكية، فهل يجوز لي ذلك شرعا؟ علما بأنني لا آكله ولكنني أطبخه، علما أنه لا خيار لي في العمل في غيرها من الأعمال، ولم أجد عملا أستطيع معه تطبيق تعاليم الدين كاملة.

ج ٣: أولا: لا يجوز لك أن تطبخ الخنزير لمن يأكله كافرا أو مسلما؛ لأن فعل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى

<<  <  ج: ص:  >  >>