للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأذان بدون إذن الإمام]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٣٣٩)

س٢: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام؟

جـ٢: يجوز له أن يؤذن دون إذن الإمام، لأنه أملك بالأذان، ولأن المعتبر في ذلك معرفة المؤذن دخول الوقت سواء عرفه بنفسه أم بقول من حضر عنده، ولو لم يكن منهم الإمام، ولعدم وجود دليل على توقف الأذان على إذن الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>