للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٥٤٤٤)

س ١: حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك، وبعد قليل حضر شخص آخر- ضيف- وذبح صاحب البيت ذبيحة وأكلت معهم من الذبيحة، أرشدوني ماذا أعمل، يلزم علي كفارة أو شيء آخر؟

ج ١: إن كان قصدك من الحلف أن لا تأكل من ذبيحة خاصة بك عند هذا الرجل فلا شيء عليك عندما أكلت من ذبيحة ليست من أجلك، وأما إن كان قصدك من الحلف الامتناع عن الأكل من ذبيحة عند هذا الرجل فإنه يلزمك كفارة يمين عندما أكلت عنده، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين نصف صاع لكل واحد، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع عن شيء من ذلك فتصوم ثلاثة أيام.:

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>