للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٢٨٦)

س٣: لي أخ سيتزوج من فتاة متبرجة، فما واجبي نحوه، وبماذا تنصحه بعد أن خطبها، وما الواجب علي فعله إذا استعملت آلات اللهو والغناء داخل البيت احتفالا بالعرس؟

ج٣: عليك أن تنصحه أن يتزوج بذات الدين؛ امتثالا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فاظفر بذات الدين (١) » ولا تحضر حفلة الزواج التي تستعمل فيها آلات اللهو والغناء إلا إذا كنت قادرا على إنكار المنكر، فإن لم تكن قادرا على ذلك وجب عليك اجتناب المنكر على الأقل.


(١) أحمد ٢ / ٤٢٨، والبخاري ٦ / ١٢٣، ومسلم ٢ / ١٠٨٦ برقم (١٤٦٦) ، وأبو داود ٢ / ٥٣٩-٥٤٠ برقم (٢٠٤٧) ، والنسائي ٦ / ٦٨ برقم (٣٢٣٠) ، وابن ماجه ١ / ٥٩٧ برقم (١٨٥٨) ، والدارمي ٢ / ١٣٤، وأبو يعلى ١١ / ٤٥١ برقم (٦٥٧٨) ، وابن حبان ٩ / ٣٤٤- ٣٤٥ برقم (٤٠٣٦) والبيهقي ٧ / ٧٩- ٨٠، والبغوي ٩ / ٨ برقم (٢٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>