للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٨٩٠)

س: لقد قدر الله علي بسقوط طفل في بيارة عمارتي، وتوفي إثر ذلك، وأفهمت بعد انتهاء القضية بأن علي الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وظروفي يا فضيلة الشيخ لا تسمح لي بالصيام هذه المدة، حيث إنني موظف بإدارة الأحوال المدنية بالمدينة، وأقابل المراجعين بصورة مستمرة، إضافة إلى متطلبات المنزل والأولاد، أرجو إفتائي هل لو أطعمت ستين مسكينا يجزئ عن الصوم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجزئك الإطعام عن الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>