للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٥٦٧)

س٢: من المعلوم أن النساء يشاركن في المعارك الإسلامية، ويجوز لهن أن يشهدن في البيع والشراء والدين، بحيث شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ومع ذلك نسمع كثيرا من المتفقهين يفتون بأن صوت المرأة عورة، ونحن نعلم أن الله قال في كتابه الكريم: {وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (١) الآية، وإن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله عنهن، كن يعلمن الناس أمور الدين، وروين حديث الرسول، فهل تصح فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة؟ مع تبيان الأدلة، وتدعيمها برسائل أو كتب إن وجدت، وجزاكم الله خيرا.

ج٢: صوت المرأة نفسه ليس بعورة، لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث، وخضوع في القول، فيحرم منها ذلك لغير زوجها، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه؛ لقوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (٢)


(١) سورة الأحزاب الآية ٣٢
(٢) سورة الأحزاب الآية ٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>