للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٦٤٦)

س١: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟

ج١: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات (١) » رواه الإمام أحمد


(١) انظر (المسند) ١٥ / ٤٠٥ برقم (٩٦٤٥) (ت: شعيب الأرناؤوط) .

<<  <  ج: ص:  >  >>