للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٣٥٥)

س: نفيد سماحتكم بأن الدولة -رعاها الله- تقوم بصرف إعانة سنوية عن طريق الضمان الاجتماعي لبعض المعاقين، أولاد وبنات في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة بيشة حيث تصرف هذه الإعانة لبعض المعاقين لدينا، وتسلم لأولياء أمورهم، ويقوم أولياء أمور هؤلاء المعاقين بصرف الإعانة على مصالحهم الشخصية والزراعية، وعلى أولادهم الآخرين دون الاهتمام برعاية هؤلاء المعاقين، حيث يهملونهم ويتركونهم بدون رعاية تذكر، علما أن بعض أولياء هؤلاء المعاقين تصرف لهم إعانة أخرى من الضمان الاجتماعي ولديهم دخل آخر من وظائف وتحصيل زراعي وبعض أولادهم في وظائف حكومية. السؤال: هل يحق لأولياء الأمور التصرف بهذه الإعانة في مصالحهم الشخصية والزراعية وغيرها، وإهمال رعاية هؤلاء المعاقين، أم يجب جمعها لهم حتى يبلغوا رشدهم وصرفها عليهم وتربيتهم على أحسن حال وهيئة؟ وهل يجوز أن يتصدقوا عن هؤلاء المعاقين من هذه الإعانة التي تصرفها الدولة؛ لكونهم معاقين ولا يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم الدينية لمرضهم العقلي؟ سماحة الشيخ نرجو التكرم بالرد كتابة لكي يعلم أولياؤهم

<<  <  ج: ص:  >  >>