للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم (٣٣٣٩)

س٣: في حالة عدم توفر أربعة شهود لإثبات تهمة الزنا، وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية، وتقرير فاحص كيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع، وشهادة ظرفية، هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضا بعقوبة القذف؟ ويبدو أن هذه قضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة.

ج ٣: لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة، ويثير التهمة، ويبعث ريبة في النفوس، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا، وإن الله تعالى أعلم بعباده، وأرحم بهم منهم بأنفسهم، ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات، ولم يأت بأربعة شهداء، وهو سبحانه العليم الحكيم في

<<  <  ج: ص:  >  >>