للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٢٣٨)

س: أفيد فضيلتكم بما أنني قد تزوجت على بنت أحد الجماعة، وحيث إن عندها أولاد عم وأولاد خالاتها يسلمون عليها، فقد منعتهم عن السلام عليها، ولكن قلت لهم يسألونها؛ حيث إنه حرام، وبعضهم زعل من كلامي حتى بعض أقربائي وأهلي يقولون: ما يجوز لي أن أمنعهم، وقلت لهم: هذا حرام؛ حيث ليس إخوانها من أم وأب، وإنما أبناء عمها وأولاد خالاتها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز للمرأة إبداء زينتها ولا كشف وجهها ولا مصافحتها للرجال الأجانب، قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُُونَ} (١)


(١) سورة النور الآية ٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>