للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٢٨)

س١: نسيت مرضعة أنها أرضعت زيدا من الناس، ولكن شهدت أختاها وحلفتا بأنهما قد رأينها ترضع هذا الطفل المذكور خمس رضعات فأكثر، فهل يثبت بذلك رضاعة المرضعة لهذا الطفل؟

ج ١: الرضاع من الأمور التي يطلع عليها النساء غالبا، ويثبت بشهادة امرأة عدل، وعلى ذلك فإن شهادة أختي تلك المرأة بأن أختهما أرضعت شخصا خمس رضعات فأكثر في الحولين يثبت بها الرضاع، وتنتشر به الحرمة إذا كانتا ثقتين أو إحداهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>