للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٦٣١)

س٢: إذا قام شخص بإرسال نقود لوالده ليحفظها له كأمانة عنده لدى عودته إلى بلده، أو تخويل الوالد باستثمارها له (للابن) ثم قام الوالد بشراء قطعة أرض لنفسه وسجلها باسمه، فهل للولد أن يطلب من والده أن يقوم بتسجيل الأرض باسمه (باسم الابن) ، أم يطالبه بأن يعطيه نقوده التي سبق أن أرسلها إليه، أم ماذا يفعل في هذه الحالة؟

ج٢: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت، فلك أن تطلب حقك من أبيك بالمعروف، إلا إذا كان محتاجا لغلة ما أعطيته، فإن استجاب لك فالحمد لله، وإن كان محتاجا له أو لغلته للإنفاق على نفسه ومن يعول فليس لك مطالبته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك (١) » حين قال له رجل: إن أبي اجتاح مالي، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (٢) »


(١) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد ٢ / ١٧٩، ٢٠٤، ٤ ٢١، وأبو داود ٣ / ٨٠١ برقم (٣٥٣٠) ، وابن ماجه ٢ / ٧٦٩ برقم (٢٢٩٢) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤١ / ١٥٨، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) ٢ / ٢٢، وابن الجارود ٣ / ٢٥١ برقم (٩٩٥) ، والبيهقي ٧ / ٤٨٠، والخطيب في (تاريخ بغداد) ١٢ / ٤٩.
(٢) أحمد ٦ / ٣١، ٤١، ٤٢، ١٢٧، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢-٢٠٣، ٢٢٠، والبخاري في (التاريخ الكبير) ١ / ٤٠٧، وأبو داود ٣ / ٨٠٠، ٨٠٠- ٨٠١، برقم (٣٥٢٨، ٣٥٢٩) ، والترمذي ٣ / ٦٣٩ برقم (١٣٥٨) ، والنسائي ٧ / ٢٤١ برقم (٤٤٥٠-٤٤٥٣) ، وابن ماجه ٢ / ٧٢٣، ٧٦٩ برقم (٢١٣٧، ٢٢٩٠) ، والدارمي ٢ / ٢٤٧، وابن حبان ١٠ / ٧٢- ٧٤ برقم (٤٢٥٩- ٤٢٦١) ، والحاكم ٢ / ٤٦، والطيالسي ص ٢٢١ برقم (١٥٨٠) ، والبيهقي ٤٧٩ / ٤٧٩ - ٤٨٠، ٤٨٠،، البغوي ٩ / ٣٢٩ برقم (٢٣٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>