للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البيع في المسجد]

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١١٩٦٧)

س٣: كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟

ج٣: لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك (١) » وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك (٢) » أما الغرف ففيها تفصيل:


(١) رواه الترمذي ٣ / ٦١٠ كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد، والحاكم ٢ / ٥٦.
(٢) أخرجه أحمد ٢ / ٣٤٩، ٤٢٠، ومسلم ١ / ٣٩٧ برقم (٥٦٨) ، وأبو داود ١ / ٣٢١ برقم (٤٧٣) وابن ماجه ١ / ٢٥٢ برقم (٧٦٧) وابن حبان ٤ / ٥٢٩ برقم (١٦٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>