للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٢٧٦)

س٣: هل يجوز أن نقول أثناء كلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدنا محمد في غير المأثور عنه كالصلاة الإبراهيمية أو غير ذلك؟

ج٣: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد لم يرد فيها - فيما نعلم - كلمة سيدنا أي: (اللهم صل على سيدنا محمد..إلخ) وهكذا صفة الأذان والإقامة فلا يقال فيها سيدنا، لعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة التي علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة، ولأن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أما الإتيان بها في غير ذلك فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر (١) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ١ / ٥، ٢٨١، ٢٩٥، ٣ / ٢، ١٤٤، ومسلم ٤ / ١٧٨٢ برقم (٢٢٧٨) ، وأبو داود ٥ / ٥٤ برقم (٤٦٧٣) والترمذي ٤ / ٦٢٢، ٥ / ٥٨٧ برقم (٢٤٣٤، ٣٦١٥) وابن ماجه ٢ / ١٤٤٠ برقم (٤٣٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>