للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٩٩٤)

س٤: أنا رجل غير متزوج، وأخشى أن أقع في المعاصي، فكيف إذا أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس التي أعطيتها مهرا فما حكم ذلك؟

ج٤: أولا: يجب عليك أن تصون نفسك، وأن تبتعد عن وسائل الزنا وتبادر إلى الزواج إن استطعت، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم، فقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج،، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (١) » متفق عليه.

ثانيا: لا تكون الفلوس المذكورة مهرا، بل هي سحت


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٠) ، سنن الترمذي النكاح (١٠٨١) ، سنن النسائي الصيام (٢٢٣٩) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٢٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>