س ٤: هل يمكن للمسلم الإقامة بين من كانت نساؤهم مكشوفات العورات وغير ذلك من المحرمات الجمة، لا حرام عندهم إلا ما كرهته أنفسهم، والغرابة أنهم مسلمون، هل تجب عليه الهجرة؟
ج ٤: المشروع في حق المسلم أن لا يجالس ولا يجاور من عليه خطر منه، ابتعادا بنفسه عن أسباب الفتن، فعلى من ابتلي بمثل هؤلاء أن يبتعد عنهم، وأن يلتمس له مكانا وبيئة يأمن فيها من أسباب الفتن، اللهم إلا إذا كان لديه حصانة دينية، وقدرة على إنكار هذا المنكر، أو تخفيفه، فيشرع في حقه البقاء لهذا الهدف، مع الأخذ بأسباب الحيطة والبعد عن الفتن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز