للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٠٠٩)

س٣: جاء في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: أن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه، فهذا هو الحجاب، فهل هناك أحاديث تدل على النقاب؟

ج٣: هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من (سننه) ، قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب: ابن دريك عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه (١) »


(١) أبو داود ٤ / ٣٥٨ برقم (٤١٠٤) ، والبيهقي ٢ / ٢٢٦، ٧ / ٨٦، ورواه بنحوه الطبراني في (الكبير) ٢٤ / ١٤٣ برقم (٣٧٨) ، وفي (الأوسط) ٨ / ١٩٩ برقم (٨٣٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>