للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٥٦٤)

س٣: هل يجوز أن يقوم بتنظيف المريض ورؤية عورته ممرضات المستشفى لاستحالة قيام ذلك بنفسه؟

ج٣: يجوز اطلاع الممرضة على عورته عند الضرورة إذا لم يتيسر رجل يقوم بذلك؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) فإن تيسر أن يقوم بذلك رجل لم يجز أن يتولى ذلك


(١) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>