للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٨٢٤)

س: هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء؟ علما بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف.

ج: من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك لأنه طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر.


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>