للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٢٦٩)

س٢: هل ممكن علي أن أجامع امرأتي الحامل تسعة أشهر إن أخاف الزنى أم لا؟ وإن فعلت ذلك علي ذنب أم لا؟

ج٢: للزوج أن يجامع زوجته وهي حامل إلى ولادتها، ولا إثم عليه في ذلك، لأن الأصل حلها له، ولم يوجد ما يوجب العدول عنه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>