للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز صبغ اللحية بالسواد

الفتوى رقم ١٤٤٤

س: هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد (١) » وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (٢) » لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور.


(١) أحمد ٣ / ٣٣٨، ٦ / ٣٤٩، ومسلم ٣ / ١٦٦٣ برقم (٢١٠٢ -٧٩-) ، وأبو داود ٤ /٨٥ برقم (٤٢٠٤) .
(٢) أحمد ١ / ٢٧٣، وأبو داود ٤ / ٨٧ برقم (٤٢١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>