س: إنني خطبت بنت خالي أخو أمي الواقف، فأجاب أنني قد رضعت من جدة البنت، أي أم خالي، وهي عجوز لم يخرج منها حليب، أرجو من فضيلتكم إفتائي في ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الجدة التي رضع منها السائل لم ينزل منها لبن، فإنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله المشار إليها في السؤال، لكن لا بد من التأكد من أنه لم ينزل منها لبن وقت ارتضاعه منها، إما عن طريق المرضعة نفسها إن كانت على قيد الحياة، أو من طريق من يعرفها وقت ارتضاع السائل منها، هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر له في التحريم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:(كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) . أخرجه مسلم،