للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٢٩٧) :

س٣: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟

ج٣: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>