للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٣٧٥)

س: اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق.. إلخ) فما حكم ذلك؟

ج: صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم (٢) » والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب (جلاء


(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .
(٢) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٤٥) ، مسند أحمد (١/٢٤) ، سنن الدارمي الرقاق (٢٧٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>