للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تغسيل الطفل المولود ميتا]

الفتوى رقم (٤٨٨٤)

س: أ- يقوم بعض الناس عند وضع الميت في القبر بوضع أحجار أو بلك على باب اللحد قبل الدفن وتبسيم اللحد بالتراب فهل هذا جائز أم لا؟

ب- عندما تتم الولادة ويخرج الطفل ميتا وليس حيا، ويغسل ويكفن مثل الميت البالغ هل يسمى أم يدفن بدون، وفيه بعض الناس لا يضع للطفل كفنا أبيض المعروف، بل يدفنه في خرقة سوداء وخاصة الذين يكون أول مرة يموت له طفل، أرجو الإفادة عن ذلك.

ج: أولا: هذا هو المشروع عند وضع الميت في لحده، وهو أن ينصب عليه اللبن ونحوه فوق اللحد، ويسد ما بين اللبن بالطين حتى لا يدخل التراب على الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>