للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٤٩)

س١: نحن نعيش في أستراليا، وفي هذا العام يريد وفد كبير من مسلمي أستراليا القيام بفريضة الحج، ونحن نسافر من سدني مثلا وأول محطة لنا وهي أحد ثلاث موانئ جوية: جدة، أبو ظبي، البحرين، فأين ميقات إحرامنا؟ هل نحرم من سدني أو من أي مكان آخر؟ أرجو الإجابة ولكم الشكر.

ج١: ليست سدني ولا أبو ظبي ولا البحرين ميقاتا لحج ولا عمرة، وليست جدة ميقاتا لمثلكم، وإنما هي ميقات لأهلها. ويجب أن تحرموا إذا مررتم جوا فوق أول ميقات تمرون عليه قاصدين إلى مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » ، وبإمكانكم تسألون مضيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نويتم الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل الميقات الذي ستمرون عليه خشية أن تتجاوزوه غير محرمين فلا بأس، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان.


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٢) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>