للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٦٧١)

س: لقد منحت قطعة أرض كأمثالي من أهالي الغاط باسمي وأبنائي، ونص العطية: (له ولأبنائه) أستفتيكم هل البنات تشملهن العطية أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا إبراء للذمة.

ج: إذا كان نص العطية كما ذكر، فهي خاصة بك وبالبنين دون البنات، وإنما يستحق البنات نصيبهن مما تملك من العطية وغيرها بعد وفاتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>