للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٢٠٩) :

س١: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالا؟

ج١: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينا موجودا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالا جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد (١) » خرجه مسلم في صحيحه.


(١) أحمد ٥ / ٣٢٠، ومسلم ٣ / ١٢١١ برقم (١٥٨٧) ، وأبو داود ٣ / ٦٤٤ - ٦٤٧، برقم (٣٣٤٩، ٣٣٥٠) ، والترمذي ٣ / ٥٤١ برقم (١٢٤٠) ، والنسائي ٧ / ٢٧٥ - ٢٧٧ برقم (٤٥٦٢ - ٤٥٦٥) ، والدارمي ٢ / ٢٥٨ - ٢٥٩، والدارقطني ٣ / ٢٤، وعبد الرزاق ٨ / ٣٤ برقم (١٤١٩٣) ، وابن أبي شيبة ٧ / ١٠٣ - ١٠٤، وابن حبان ١١ / ٣٩٣ برقم (٥٠١٨) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٤، ٦٦، وابن الجارود ٢ / ٢٢٧ برقم (٦٥٥) ، والبيهقي ٥ / ٢٧٧، ٢٨٢، ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>