للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٣١٤)

س١: قرأت اقتراحا للدكتور محمد رواس قلعجي، وهو أن يقسم إيداع البنوك إلى قسمين: القسم الأول: وهو الذي تحتاجه باستمرار، وهذا يودع بدون فوائد عليه. والقسم الثاني: وهو الذي لا تحتاجه لوقت طويل، إما لشهر أو أكثر من ذلك، فهذا يمكن أخذ فوائد عليه، ولكن لا تدخلها لأموالك، وإنما تعطى للفقراء ومساكين المسلمين. وبرر جوابه بقوله: إنك مضطر للإيداع في البنوك الربوية، إذ لا يوجد بديل يوفي بالغرض، وتخاف أن يسرق منك، أو يصيبه آفة عندك، ولذلك تودعها احتراسا من أي شيء يطرأ، وفي هذه الحالة يحدث فوائد ربوية، ولا بد لها من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إما أن يأخذها البنك؛ وهنا إعانة له على الحرام.

الحالة الثانية: إحراقها وهنا هدر لهذه الثروة.

الحالة الثالثة: إعطاؤها لفقراء المسلمين ومساكينهم، وفي هذه الحالة لا يعتبر لك أجر في ذلك، وإنما تسلم من الإثم بسبب الإيداع في البنوك.

هل هذا الكلام جائز؟ وإذا كان جائزا فلمن يصرف؟ وإذا كان غير جائز فما العمل لمن لديه مثل هذا المبلغ، هل يتركه للبنك أم من يعطيه؟

ج١: الاقتراح المذكور باطل؛ لأنه يبيح التعامل بالربا الذي حرمه الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تحريمه لأي

<<  <  ج: ص:  >  >>