للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع الفتوى رقم (١٥٠٦٥)

س٤: ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط؟

ج٤: النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة، وإلا تحمل إثما وجاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المطالبة بحقها شرعا، ويلزمه الشرع بذلك؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (١) وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢) وقال -صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته (٣) » رواه مسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من


(١) سورة الطلاق الآية ٧
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٣) أحمد ٢ / ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ومسلم ٢ / ٦٩٢ برقم (٩٩٦) بنحوه، وأبو داود ٢ / ٣٢١ برقم (١٦٩٢) ، وعبد الرزاق ١١ / ٣٨٤ برقم (٢٠٨١٠) ، وابن حبان ١٠ / ٥١- ٥٢ برقم (٤٢٤٠) ، والحاكم ١ / ٤١٥، ٤ / ٥٠٠، والطيالسي ص ٣٥١ برقم ٢٢٨١١) ، والحميدي ٢ / ٢٧٣ برقم (٥٩٩) ، والقضاعي ٢ / ٣٠٣، ٣٠٤ برقم (١٤١١-١٤١٣) ، والخرائطي في (مكارم الأخلاق) ٢ / ٥٩٦ برقم (٦٣٥) ت: الخندقاوي، والبيهقي ٧ / ٤٦٧، ٩ / ٢٥، والبغوي ٩ / ٣٤٢ برقم (٢٤٠٤) ، وأبو نعيم في (الحلية) ٧ / ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>