للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٤١)

س ٤: ما رأي الإسلام في خصي الحيوان؟

ج ٤: يجوز ذلك للمصلحة، لورود الدليل في ذلك، أخرج الإمام أحمد والحاكم، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجيين خصيين (١) » . . . وقال في (مجمع


(١) (مسند أحمد) ٦ / ٨

<<  <  ج: ص:  >  >>